السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
333
منهاج الصالحين
المقصد الثالث - أصناف المستحقين وأوصافهم وفيه مبحثان المبحث الأوّل : أصنافهم وهم ثمانية : الأوّل : الفقير : الثاني : المسكين : وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ، والثاني أسوأ حالًا من الأوّل ، والغني بخلافهما ، فإنّه من يملك قوت سنته فعلًا - سواء كانت على شكل نقود أو أجناس أو أملاك أو خدمات وأعمال - ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤنته ومؤنة عياله ، أو قوة : بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة ، وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلًا ، فالظاهر عدم جواز أخذه . نعم ، إذا خرج وقت التكسّب جاز له الأخذ . مسألة 1134 : إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان صاحب صنعة تكفي قيمة آلاتها لمؤنته ، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمؤنته ، ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإنّ له ابقاؤها وأخذ المؤنة من الزكاة .